الشيخ مرتضى الحائري

103

شرح العروة الوثقى

مسألة 26 - الفرق بين الجبيرة الّتي على محلّ الغسل والّتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل [ 1 ] ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى . الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجيّ . الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلاّ ما بين الخيوط والفُرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى [ 2 ] . الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء [ 3 ] ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل [ 4 ] .

--> ( 1 ) المتقدّم في ص 9 .